كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٦ - المطلب الثالث في المستقبل
«إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» [١] و يشترط عدالة المخبر كما في الأحمدي [٢] و المبسوط [٣] و المهذّب [٤] و الإصباح [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الأحكام [٧] و الذكرى [٨] و الدروس [٩] و البيان [١٠]، رجلا كان أو امرأة، حرّا أو عبدا كما في المبسوط [١١] و كتب الشهيد [١٢] و نهاية الأحكام [١٣].
قال الشهيد: لأنّ المعتبر بالمعرفة و العدالة، و ليس من الشهادة في شيء، فإن:
تعذّر العدل فالمستور، فإن تعذّر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردّد، من قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا»، و من أصالة صحّة أخبار المسلم [١٤].
قلت: و أطلق المصنّف في النهاية [١٥] و التذكرة [١٦] النهي عن تقليده و الكافر كالمبسوط [١٧] و المهذب [١٨] و الجامع [١٩]، قال في التذكرة: و لا يقبل قول الكافر في شيء إلّا في الاذن في دخول الدار و في قبول الهدية [٢٠].
و قال الشهيد: أمّا لو لم يجد سوى الكافر، ففيه وجهان مرتّبان، يعني على الوجهين في الفاسق. قال: و أولى بالمنع، لأنّ قبول قوله: ركون إليه، و هو منهيّ عنه، قال: و يقوى فيهما بعينه، و الفاسق الجواز، إذ رجحان الظنّ يقوم مقام العلم
[١] الحجرات: ٦.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٨٧.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٤.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥.
[١٠] البيان: ص ٥٤.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
[١٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٩ درس ٣٥، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٥١٧ ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣١- ٣٢.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ١٦٤ س ٣٢.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٧.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠٢ س ٣٦.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
[١٨] المهذب: ج ١ ص ٨٧.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ٦٤.
[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٦.