كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٨ - و يكره ابتداء النوافل
و في المهذّب: عند غروب القرص [١]، و احترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية.
و عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول، إلّا يوم الجمعة وفاقا للمعظم، للنهي عنها في خبر مناهي النبي صلى اللّٰه عليه و آله [٢]، و قول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان ابن جعفر الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وضعت [٣] فارقها، فيستحبّ الصلاة ذلك الوقت و القضاء و غير ذلك. فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس و هبّت الريح فارقها [٤]. و زيد عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: و إذا دنت للغروب قارنها، [فإذا غربت فارقها [٥]] [٦].
و قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع إبراهيم بن هاشم: إنّ إبليس اتّخذ عرشا بين السماء و الأرض، فإذا طلعت الشمس، و سجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنّ بني آدم يصلّون لي [٧]. و في الغنية الإجماع [٨]، و في الانتصار:
إنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّم، إلّا في يوم الجمعة خاصّة بالإجماع [٩]. و في الناصرية أيضا: إنّه لا يجوز عندنا التطوّع بعد صلاة الفجر إلى الزوال إلّا يوم الجمعة، و أنّه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة [١٠].
و في علل الصدوق، باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع
[١] المهذب: ج ١ ص ٧١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٠ ح ٤٩٦٨.
[٣] في ع «وصفت».
[٤] علل الشرائع: ص ٣٤٣ ح ١.
[٥] المحلّى: ج ٣ ص ١٣.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[٧] الكافي: ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٨.
[٨] الغنية: (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٢٩.
[٩] الانتصار: ص ٥٠.
[١٠] الناصريات: (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٧٧ و ٧٨.