كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٥ - و يستحب رفع اليدين بها
الطبل [١].
و في التذكرة [٢] و نهاية الأحكام: في مدّ همزته [٣]، و في المعتبر [٤] و المنتهى [٥] و التحرير: الفرق في «أكبار» بين قاصد الجمع و غيره [٦]، و احتج له في المنتهى:
بأنّه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب، و لم يخرج بذلك عن الوضع [٧]. يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات و نحوها من المسجعات، و ما يراعى فيه المناسبات، فلا يكون لحنا، و إن كان في السعة.
و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
ليعلموا أوّل الصلاة فيقتدوا به فيها. و في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا [٨].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إن كنت إماما فإنّه يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستا [٩]. و في خبر أبي بصير: إذا كنت إماما فلا تجهر إلّا بتكبيرة [١٠].
و يستحب رفع اليدين بها
وفاقا للمعظم للأصل، و لا عبرة به مع النصوص [١١]، بخلافه من غير معارض.
و لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة: رفع يديك في الصلاة زينتها [١٢]. و قول الرضا (عليه السلام) للفضل: إنّما ترفع اليدان لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل و التضرّع، فأحبّ اللّٰه عز و جل أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلا متضرّعا مبتهلا،
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٠٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٣ س ١.
[٣] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤٥٤.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٥٦.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٨.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٧ س ٢٥.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٨ س ١٩.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٦٩ س ٣٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٠، ب ١٢ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ١.
[١٠] المصدر السابق: ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢١، ب ٢ من أبواب الركوع، ح ٤.