كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٠ - المطلب الثاني في المستقبل له
غيبوبته بين الكتفين فإنّه يغيب إذا بلغ نصف النهار، و مهبّ الجنوب و هو ما بين مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أي أسفلها.
و زاد شاذان بن جبرئيل: جعل المشرق على الاذن اليمنى، و الصبا على صفحة الخدّ الأيمن، و الشمال على العين اليسرى، و الدبور على المنكب الأيسر، و ذكر أنّها علامات نصيبين، و اليمن، و التهائم، و صعدة إلى صنعاء، و عدن إلى حضر موت، و كذلك إلى البحر الأسود، و إنّهم يتوجّهون إلى المستجار و الركن اليماني [١].
المطلب الثاني في المستقبل له
يجب الاستقبال بالإجماع و النصوص [٢] في فرائض الصلوات مع القدرة.
و هل يجب في الندب بمعنى اشتراطه به؟ قولان فالاشتراط هو المشهور، إلّا أنّ الحسن استثنى الحرب و السفر على الراحلة [٣]، و كذا جمل العلم و العمل [٤] و المراسم [٥] و النافع [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨]، لكن ليس فيها الحرب، و في الأخيرين: الإحرام بها مستقبلا، و في الأوّلين: النصّ على أنّه
[١] ذكري الشيعة: ص ١٦٣ س ٢١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٤، ب ١ من أبواب القبلة.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
[٥] المراسم: ص ٧٥.
[٦] المختصر النافع: ص ٢٤.
[٧] السرائر: ص ٢٠٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٦٤.