كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٧ - و تقضى النوافل
بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب [من آخر الوقت [١]] [٢].
و قوله (عليه السلام) في خبر عمّار: إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت [٣].
و في صحيح ابن مسكان و مؤمن الطاق: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين، و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة، و الآخرتين فريضة [٤]. فإنّ هذه النافلة إمّا قضاء أو ابتداء، و إذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، و فيه أنّه لإدراك فضل الجماعة، مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لكراهيّته، ثمّ النافلة هنا ليست إلّا الفريضة المعادة [٥].
و دليل المنع الأخبار، كصحيح زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) أ يصلّي نافلة و عليه فريضة- أو في وقت فريضة-؟ فقال: لا، إنّه لا يصلّي نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان لكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه؟ قال: لا، فقال: و كذلك الصلاة [٦].
و قوله (عليه السلام) في خبره أيضا: لا تصلّ من النافلة شيئا وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ١.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ب.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٧ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٠٣ ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[٥] في ط و ب «المعاودة».
[٦] لم نعثر عليه في الكتب الروائية و نقله الشهيد في ذكري الشيعة: ص ٨٣٤ س ١٧.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨.