كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٧ - و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
و اقتصر في المقنع [١] و المراسم [٢] و النهاية [٣] و الخلاف [٤] و المهذب [٥] و الجامع على القطن و الكتان [٦].
كما أنّ في توقيع الناحية المقدّسة: لا يجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان [٧]. و زاد الشيخان في المقنعة [٨] و المبسوط [٩]: الخزّ، كما في صحيح زرارة أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء، إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [١٠].
و الممتزج كالسداء أو اللحمة لا المموّه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو القطن، أو المخيط مع ثوب من نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض و بعضها من نحو القطن، كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار و الفتاوى.
و يؤيّده خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلّى فيه [١١]. نعم خبر إسماعيل بن الفضل [١٢] يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدا أو اللحمة، و يحتمله العبارة الشائعة أيضا.
و يؤيّده أنّ المجمع على حرمته و فساد الصلاة فيه هو المحض، فيحلّ ما خرج عن اسمه عرفا، و يصحّ الصلاة فيه.
[١] المقنع: ص ٢٥.
[٢] المراسم: ص ٦٣.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٥٠٥ المسألة ٢٤٦.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٧٤.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٧] الاحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٢.
[٨] المقنعة: ص ١٥٠.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.