كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٩ - و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
في المحض منه؟ المشهور نعم، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير:
النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام [١].
و في الفقيه: المنع [٢]، لما مرّ آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة أيضا: إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [٣]، و يجوز أن يراد الكراهية بالمعنى الأعم. و في خبر جابر الجعفي المروي في الخصال: يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام [٤]. و عموم توقيع الناحية المقدسة [٥] المتقدم، و توقيع أبي محمد (عليه السلام) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح: لا تحلّ في حرير محض [٦].
و إن كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال، فإنّ السؤال لا يخصص عموم الجواب. و خبر عمّار سأل الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون علمه ديباجا؟ قال: لا يصلّى فيه [٧]. إن كان «لا يصلّي فيه» بصيغة الغيبة.
و توقّف في المنتهى [٨] و في الوسيلة [٩] و النزهة كراهيّة صلاتهنّ فيه [١٠]. و في المبسوط [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣]: إنّ تنزيههن عنه أفضل.
و يجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل اللّٰه كما في التهذيب [١٤]
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٥، ب ١٦ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٣ ذيل الحديث ٨١١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
[٤] الخصال: ص ٥٨٥ ح ١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ١.
[٩] الوسيلة: ص ٨٧.
[١٠] نزهة الناظر: ص ٢٤.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[١٤] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٨ ذيل الحديث ٨١٥.