كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٦٧ - و يكره الصلاة في ثوب المتهم
عليه سلاح مشهّر مثل سيف أو سكين، و كذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه بشيء [١].
و يكره الصلاة في ثوب المتهم
بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، و لنحو صحيح علي بن جعفر أنّه سأله أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله [٢].
و صحيح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري، و يشرب الخمر، فيردّه، أ فيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصلّ فيه حتى تغسله [٣].
و صحيح العيص عنه (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتمّ بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة [٤] [٥].
و لا يحرم كما يظهر من الجامع [٦] و المبسوط [٧] و السرائر [٨] و الأحمدي [٩]، للأصل، و خبر عبد اللّٰه بن جميل بن عياش، عن أبيه أنّه سأله (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، و إن تغسل أحبّ إليّ [١٠].
و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) أنّه سأل عن الذمي يعيره الثوب و هو يعلم أنّه
[١] المهذب: ج ١ ص ٧٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٧١، ب ٥٠ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٥، ب ٧٤ من أبواب النجاسات، ح ٢.
[٤] زاد في ط و ع «فلا بأس».
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٥، ب ٤٩ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٦٩.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٩٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٣، ب ٧٣ من أبواب النجاسات، ح ٥.