كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٥ - و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلّي في الظواهر، و هي التي بين الجواد [١]. و قال (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، و هي الجواد جواد الطريق، و يكره أن تصلّى في الجواد [٢]. و الظواهر بمعنى الطرق الواضحة.
و تكره جوف الكعبة في الفريضة
وفاقا للأكثر، و سمعت الخلاف، و لا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى [٣]، بل يستحب كما في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و غيرهما إجماعا على ما في المعتبر [٦] و ظاهر التذكرة [٧]، و لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة فيها، و إنّما الأخبار [٨] باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان و بين الأسطوانتين، و لكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية و نحوها فيها.
و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
لخبر المناهي [٩]، و تحرّزا عن الخلاف في الجواز و في كيفيتها، و عن الاستلقاء و الإيماء للركوع و السجود على العمل بالخبر المتقدّم، و سمعت القول بحرمة الفريضة عليه، و قد يظهر من الفقيه [١٠] و الخلاف [١١] و النهاية [١٢] و الجواهر [١٣] و السرائر [١٤]، لإيجابهم الاستلقاء و الإيماء،
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٥، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٨ س ١٨.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
[٦] المعتبر: ج ٢ ص ٦٧.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٤٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٥، ب ٧ من أبواب القبلة.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ٨٤٥.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٤٤١ المسألة ١٨٨.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[١٣] جواهر الفقه: ص ٢٠ مسألة ٥٦.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٢٧١.