كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٠ - و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [١].
و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
ما لم ينعتق منها شيء بالإجماع و النصوص، و إن كانت سرية أو مزوّجة أو أم ولد.
و عن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين [٢]. و عن محمد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، فقال: لو كانت عليها لكانت عليها إذا هي حاضت، و ليس عليها التقنع في الصلاة [٣].
و لكن في الصحيح أنّه سأل الصادق (عليه السلام) الأمة تغطّي رأسها؟ قال: لا، و لا على أم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد [٤]. و إنّما يدلّ على أنّها تغطّي في الجملة إذا كان لها ولد، فقد يكون بعد موت المولى، و لا ذكر فيه للصلاة.
و الأقرب كما في الذكرى [٥] أنّ الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها [٦] من دون ستره، و هل يستحب ستر الرأس؟ نصّ ابني زهرة [٧] و حمزة [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و شرحه [١١] و التذكرة [١٢] و المنتهى [١٣] و التحرير [١٤] و ظاهر المهذب [١٥]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٦٩، ب ١٢٦ من أبواب مقدمة النكاح و آدابه، ح ٢.
[٢] المجموع: ج ٣ ص ١٦٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٤٠ س ١٩.
[٦] في ب «سترهما».
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٩.
[٨] الوسيلة: ص ٨٩.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[١٠] المختصر النافع: ص ٢٥.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ١٨.
[١٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٢.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٨٤.