كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٦ - و يستحب رفع اليدين بها
و لأنّ في رفع الأيدي إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قال و قصد [١]. و ضعفهما عن الدلالة واضح.
و أوجبه السيد في جميع تكبيرات الصلاة، و ادعى الإجماع عليه [٢]، و يعضده ظاهر الأمر في الأخبار، و هي كثيرة [٣]. و في قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٤] و للأخبار [٥]، بأنّ النحر: هو رفع اليدين بالتكبير، و هي أيضا كثيرة.
و الرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية [٦] و المبسوط [٧] و غيرهما، لأخبار الرفع حيال وجهه [٨].
و قال صفوان بن مهران في الصحيح: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا كبّر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه [٩]. و قال ابن عمار في الصحيح: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا [١٠]. و هو ظاهر «وَ انْحَرْ» إن كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع [١١] عن علي (عليه السلام). و لكن فسّر في عدّة أخبار [١٢] بالرفع حذاء الوجه.
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا تجاوز أذنيك [١٣]. و نحوه حسن
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ١١.
[٢] الانتصار: ص ٤٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٧، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ١١ و ١٣ و ١٤.
[٤] الكوثر: ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥ و ٧٢٧- ٧٢٨، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ٤ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٠٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.
[٩] المصدر السابق ح ١.
[١٠] المصدر السابق ح ٢.
[١١] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٥٠.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٢٥، ب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.
[١٣] المصدر السابق ح ٥.