كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - و يحرم إدخال النجاسة إليها
التقرّب في وقفها فظاهر، و غيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف.
و يشترطه المصنّف في الكتاب: و البيع كما في التبيان [١] و الجمع [٢] لليهود، و حكي عن مجاهد [٣] و أبي العالية [٤]، و عليه خبر زرارة في سدل الرداء [٥]، لكن لا يعلم المفسّر.
و في العين: البيعة كنيسة النصارى [٦]، و نحوه الصحاح [٧] و المفردات للراغب [٨]. و في الديوان أيضا: إنّ الكنيسة للنصارى [٩]. و التهذيب للأزهري: أنّها لليهود [١٠]. و في فقه اللغة للثعالبي: أنّها لليهود و البيعة للنصارى [١١]. و قال المطرزي:
و أمّا كنيسة اليهود و النصارى لمتعبّدهم [١٢]. و تعريب كنشت عن الأزهري، و هي تقع على بيعة النصارى و صلاة اليهود [١٣]. و قال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبّد للكفار [١٤]. و قال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبّد اليهود، و يطلق أيضا على المتعبّد النصارى [١٥].
و يحرم إدخال النجاسة إليها
كما في كتب المحقق [١٦]،
[١] التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
[٢] مجمع البيان: ج ٧ ص ٨٧.
[٣] الحاكي هو صاحب التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
[٦] العين: ج ٢ ص ٢٦٥ مادة «بيع».
[٧] الصحاح: ج ٣ ص ١١٨٩ مادة «بيع» و ليس فيه «كنيسة».
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٣١ مادة «فعيلة».
[١٠] تهذيب اللغة: ج ٣ ص ٢٣٩ مادة «باع».
[١١] فقه اللغة: ص ٣٠٤.
[١٢] لا يوجد لدينا كتابه.
[١٣] تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٦٤ مادة «كنس».
[١٤] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني ج ٢ ص ١٢٠ مادة «كنس».
[١٥] المصباح المنير: ج ٢ ص ٧٤٤ مادة «كنس».
[١٦] المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.