كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
(١)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٢)
الأوّل في المقدمات
٥ ص
(٣)
الأوّل في أعدادها
٧ ص
(٤)
فالواجبات
٧ ص
(٥)
و الفرائض اليوميّة خمس
٨ ص
(٦)
و النوافل الراتبة
٨ ص
(٧)
و كلّ النوافل الراتبة و غيرها ركعتان بتشهّد و تسليم
١٦ ص
(٨)
الفصل الثاني في أوقاتها
١٩ ص
(٩)
الأوّل في تعيينها
١٩ ص
(١٠)
فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس
٢٤ ص
(١١)
و أوّل وقت العصر
٣١ ص
(١٢)
و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
٣٣ ص
(١٣)
و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
٤٤ ص
(١٤)
و أوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني
٤٩ ص
(١٥)
و وقت نافلة الظهر
٥١ ص
(١٦)
و وقت نافلة العصر
٥٥ ص
(١٧)
و وقت نافلة المغرب
٥٦ ص
(١٨)
و وقت الوتيرة
٥٧ ص
(١٩)
و وقت صلاة الليل
٥٧ ص
(٢٠)
و ركعتا الفجر
٦٠ ص
(٢١)
و تقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت
٦٥ ص
(٢٢)
و تقضى النوافل
٦٥ ص
(٢٣)
المطلب الثاني في الأحكام
٦٩ ص
(٢٤)
تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها
٦٩ ص
(٢٥)
و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
٧٢ ص
(٢٦)
و أوّل الوقت أفضل
٧٥ ص
(٢٧)
و يحرم تأخير الفريضة
٧٦ ص
(٢٨)
و لو ضاق الوقت
٨١ ص
(٢٩)
و لو أدرك قبل الغروب مقدار أربع
٨٣ ص
(٣٠)
و تترتب الفرائض اليوميّة أداء
٨٤ ص
(٣١)
و يكره ابتداء النوافل
٨٧ ص
(٣٢)
و يستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة
١٠١ ص
(٣٣)
فروع ستة
١٠٣ ص
(٣٤)
ا الصلاة المفروضة اليومية و غيرها تجب بأوّل الوقت
١٠٣ ص
(٣٥)
ب لو خرج وقت نافلة الظهر
١١٠ ص
(٣٦)
ج لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا
١٢١ ص
(٣٧)
د لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل
١٢١ ص
(٣٨)
ه لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت،
١٢٢ ص
(٣٩)
و لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
١٢٦ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في القبلة
١٢٨ ص
(٤١)
المطلب الأوّل الماهيّة
١٢٨ ص
(٤٢)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٥٠ ص
(٤٣)
المطلب الثالث في المستقبل
١٦٠ ص
(٤٤)
فروع خمسة
١٧٦ ص
(٤٥)
أ لو رجع الأعمى إلى رأيه
١٧٦ ص
(٤٦)
ب لو صلّى بالظنّ
١٧٧ ص
(٤٧)
ج لا يجب أن يتكرّر الاجتهاد بتعدّد الصلاة
١٨٤ ص
(٤٨)
د لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد
١٨٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٩٠ ص
(٥٠)
الأوّل في جنسه
١٩٠ ص
(٥١)
و في السنجاب قولان
١٩٨ ص
(٥٢)
و تصحّ الصلاة عندنا في صوف ما يؤكل لحمه،
١٩٩ ص
(٥٣)
و لا تجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة
٢٠٠ ص
(٥٤)
و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
٢٠١ ص
(٥٥)
و هل يفتقر استعمال جلده
٢١٤ ص
(٥٦)
و لبس الحرير المحض محرّم على الرجال خاصة
٢١٥ ص
(٥٧)
و يشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران
٢٢٣ ص
(٥٨)
الأول الملك أو حكمه
٢٢٣ ص
(٥٩)
و الأمر الثاني الطهارة
٢٢٧ ص
(٦٠)
المطلب الثاني في ستر العورة
٢٢٧ ص
(٦١)
و لا يجب في الخلوة
٢٢٧ ص
(٦٢)
فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
٢٢٧ ص
(٦٣)
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
٢٣٠ ص
(٦٤)
و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
٢٣١ ص
(٦٥)
و أقل تأكدا منه
٢٣١ ص
(٦٦)
و يكفيه ثوب واحد
٢٣٢ ص
(٦٧)
و لو وجد الرجل ساترا لأحدهما
٢٣٤ ص
(٦٨)
و بدن المرأة كلّه عورة
٢٣٤ ص
(٦٩)
و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
٢٣٨ ص
(٧٠)
و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
٢٤٠ ص
(٧١)
فإن أعتقت الأمة في الأثناء
٢٤١ ص
(٧٢)
و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
٢٤٣ ص
(٧٣)
و لو فقد الثوب
٢٤٣ ص
(٧٤)
و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة
٢٥١ ص
(٧٥)
و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب
٢٥١ ص
(٧٦)
خاتمة
٢٥٣ ص
(٧٧)
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
٢٥٣ ص
(٧٨)
و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
٢٥٦ ص
(٧٩)
و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
٢٥٦ ص
(٨٠)
و يكره اشتمال الصماء
٢٥٨ ص
(٨١)
و يكره اللثام
٢٦٠ ص
(٨٢)
و يكره النقاب للمرأة
٢٦٠ ص
(٨٣)
و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
٢٦١ ص
(٨٤)
و يكره ترك التحنّك
٢٦٢ ص
(٨٥)
و يكره ترك الرداء للإمام
٢٦٤ ص
(٨٦)
و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
٢٦٥ ص
(٨٧)
و يكره الصلاة في ثوب المتهم
٢٦٧ ص
(٨٨)
و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
٢٦٨ ص
(٨٩)
و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة
٢٦٩ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في المكان
٢٧٣ ص
(٩١)
الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
٢٧٣ ص
(٩٢)
كلّ مكان مملوك
٢٧٣ ص
(٩٣)
و لو أمره المالك الآذن
٢٧٦ ص
(٩٤)
و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
٢٧٧ ص
(٩٥)
و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،
٢٨٧ ص
(٩٦)
و تكره الصلاة في الحمام
٢٨٩ ص
(٩٧)
و يكره الصلاة في بيوت الغائط
٢٩١ ص
(٩٨)
و يكره الصلاة في بيوت النيران
٢٩١ ص
(٩٩)
و تكره في بيوت الخمور
٢٩٢ ص
(١٠٠)
و يكره في بيوت المجوس
٢٩٢ ص
(١٠١)
و تكره في معاطن الإبل
٢٩٤ ص
(١٠٢)
و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
٢٩٦ ص
(١٠٣)
و تكره في قرى النمل
٢٩٦ ص
(١٠٤)
و تكره في مجرى الماء
٢٩٧ ص
(١٠٥)
و في أرض السبخة
٢٩٨ ص
(١٠٦)
و يكره على الثلج
٢٩٩ ص
(١٠٧)
و يكره بين المقابر
٣٠٠ ص
(١٠٨)
و تكره في جواد الطرق
٣٠٣ ص
(١٠٩)
و تكره جوف الكعبة في الفريضة
٣٠٥ ص
(١١٠)
و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
٣٠٥ ص
(١١١)
و تكره في بيت فيه مجوسي
٣٠٦ ص
(١١٢)
أو بين يديه نار مضرمة
٣٠٦ ص
(١١٣)
أو بين يديه تصاوير
٣٠٨ ص
(١١٤)
أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
٣١٢ ص
(١١٥)
أو بين يديه إنسان مواجه
٣١٤ ص
(١١٦)
أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
٣١٥ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في المساجد
٣١٥ ص
(١١٨)
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
٣١٥ ص
(١١٩)
و قصدها مستحب
٣١٦ ص
(١٢٠)
و يستحب الإسراج فيها ليلا
٣١٧ ص
(١٢١)
و تعاهد النعل
٣١٧ ص
(١٢٢)
و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه
٣١٧ ص
(١٢٣)
و إذا خرج قدّم اليسرى
٣١٨ ص
(١٢٤)
و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
٣١٩ ص
(١٢٥)
و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا
٣٢١ ص
(١٢٦)
و يكره تظليلها
٣٢١ ص
(١٢٧)
و يكره الشرف
٣٢٢ ص
(١٢٨)
و يكره تعليتها
٣٢٢ ص
(١٢٩)
و جعلها طريقا
٣٢٢ ص
(١٣٠)
و بناء المحاريب الداخلة في داخل الحائط
٣٢٣ ص
(١٣١)
و جعل الميضاة
٣٢٣ ص
(١٣٢)
و النوم فيها
٣٢٣ ص
(١٣٣)
و يكره إخراج الحصى منها
٣٢٥ ص
(١٣٤)
و يكره البصاق فيها و التنخم
٣٢٥ ص
(١٣٥)
و قصع القمل
٣٢٧ ص
(١٣٦)
و سلّ السيف
٣٢٧ ص
(١٣٧)
و بري النبل
٣٢٧ ص
(١٣٨)
و كشف العورة
٣٢٧ ص
(١٣٩)
و رمي الحصى فيها خذفا
٣٢٨ ص
(١٤٠)
و البيع و الشراء
٣٢٨ ص
(١٤١)
و تمكين المجانين و الصبيان
٣٢٨ ص
(١٤٢)
و إنفاذ الأحكام
٣٢٨ ص
(١٤٣)
و يكره تعريف الضالّة
٣٣٠ ص
(١٤٤)
و إنشاد الشعر
٣٣٢ ص
(١٤٥)
و رفع الصوت
٣٣٢ ص
(١٤٦)
و يكره التنعل قائما بل قاعدا
٣٣٢ ص
(١٤٧)
و يحرم الزخرفة
٣٣٣ ص
(١٤٨)
و التذهيب أو بشيء من الصور
٣٣٥ ص
(١٤٩)
و يحرم بيع آلتها
٣٣٥ ص
(١٥٠)
و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
٣٣٥ ص
(١٥١)
و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
٣٣٥ ص
(١٥٢)
و يحرم إدخال النجاسة إليها
٣٣٦ ص
(١٥٣)
و يحرم إزالتها أي النجاسة فيها
٣٣٧ ص
(١٥٤)
و يحرم الدفن فيها
٣٣٧ ص
(١٥٥)
و يجوز نقض المستهدم منها
٣٣٨ ص
(١٥٦)
و يجوز استعمال آلته
٣٣٨ ص
(١٥٧)
و يجوز نقض البيع و الكنائس
٣٣٩ ص
(١٥٨)
و من اتخذ في منزله مسجدا
٣٣٩ ص
(١٥٩)
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
٣٤٠ ص
(١٦٠)
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
٣٤٠ ص
(١٦١)
و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
٣٤٠ ص
(١٦٢)
و لا بد من أن يكون النابت غير الملبوس
٣٤١ ص
(١٦٣)
و إنّما يسجد على الأرض إذا لم يخرج بالاستحالة عنها
٣٤٣ ص
(١٦٤)
فلا يجوز السجود
٣٤٤ ص
(١٦٥)
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء
٣٤٦ ص
(١٦٦)
و يجوز السجود على القرطاس
٣٤٧ ص
(١٦٧)
و يجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس
٣٤٨ ص
(١٦٨)
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
٣٥٠ ص
(١٦٩)
الأول المحلّ
٣٥٠ ص
(١٧٠)
يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات المفروضة اليوميّة
٣٥٠ ص
(١٧١)
و يستحب أن يصلّي عصر
٣٥٤ ص
(١٧٢)
و القاضي للفرائض اليومية
٣٥٨ ص
(١٧٣)
و يكره للجماعة الثانية الأذان و الإقامة
٣٥٩ ص
(١٧٤)
و لا يصحّ الأذان فضلا عن الإقامة إلّا بعد دخول الوقت
٣٦٢ ص
(١٧٥)
المطلب الثاني في المؤذّن
٣٦٤ ص
(١٧٦)
و شرطه أي شرط صحة أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا
٣٦٤ ص
(١٧٧)
و يشترط الذكورة أيضا
٣٦٥ ص
(١٧٨)
و يكتفي الرجال بأذان المميّز
٣٦٦ ص
(١٧٩)
و يستحب كون المؤذّن
٣٦٦ ص
(١٨٠)
و يستحب القيام على علوّ
٣٦٨ ص
(١٨١)
و تحرم الأجرة عليه
٣٦٨ ص
(١٨٢)
و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران
٣٧٠ ص
(١٨٣)
و لو تعدّدوا
٣٧٠ ص
(١٨٤)
و يكره التراسل
٣٧٢ ص
(١٨٥)
و يعتدّ بأذان من ارتد بعده
٣٧٣ ص
(١٨٦)
و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء
٣٧٤ ص
(١٨٧)
المطلب الثالث في كيفيته
٣٧٤ ص
(١٨٨)
الأذان ثمانية عشر فصلا
٣٧٤ ص
(١٨٩)
و الإقامة كذلك إلّا التكبير في أوّلها
٣٧٥ ص
(١٩٠)
و الترتيب بينهما
٣٧٧ ص
(١٩١)
و يستحب الاستقبال
٣٧٧ ص
(١٩٢)
و يستحب ترك الأعراف في الأواخر
٣٧٨ ص
(١٩٣)
و يستحب التأنّي في الأذان
٣٧٨ ص
(١٩٤)
و يستحب الفصل بينهما
٣٧٩ ص
(١٩٥)
و يستحب رفع الصوت به إن كان ذكرا
٣٨٠ ص
(١٩٦)
في الإقامة آكد
٣٨٠ ص
(١٩٧)
و يكره الترجيع
٣٨١ ص
(١٩٨)
و يكره الكلام في خلالهما
٣٨٢ ص
(١٩٩)
و يحرم التثويب
٣٨٤ ص
(٢٠٠)
المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل
٣٨٧ ص
(٢٠١)
الأولى يستحب الحكاية
٣٨٧ ص
(٢٠٢)
و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
٣٨٨ ص
(٢٠٤)
و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
و المسألة السابعة الساكت في خلاله
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
٣٩٠ ص
(٢٠٩)
و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
٣٩١ ص
(٢١٠)
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
٣٩٥ ص
(٢١١)
الأوّل القيام
٣٩٧ ص
(٢١٢)
فروع أربعة
٤٠٤ ص
(٢١٣)
أ لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع اضطجع
٤٠٤ ص
(٢١٤)
ب ينتقل كلّ من العاجز إذا تجددت قدرته
٤٠٥ ص
(٢١٥)
ج لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
٤٠٦ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني في النيّة
٤٠٨ ص
(٢١٧)
فروع ستة
٤١٢ ص
(٢١٨)
أ لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال
٤١٢ ص
(٢١٩)
ب النوافل المسببة
٤١٣ ص
(٢٢٠)
ج لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال
٤١٤ ص
(٢٢١)
د المحبوس و من بحكمه
٤١٥ ص
(٢٢٢)
ه لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته
٤١٦ ص
(٢٢٣)
و لو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة
٤١٦ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
٤١٧ ص
(٢٢٥)
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
٤١٧ ص
(٢٢٦)
و صورتها
٤١٧ ص
(٢٢٧)
و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم
٤١٨ ص
(٢٢٨)
و يتخيّر في تعيينها من السبع
٤٢١ ص
(٢٢٩)
و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
٤٢٣ ص
(٢٣٠)
و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
٤٢٤ ص
(٢٣١)
و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
٤٢٤ ص
(٢٣٢)
و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
٤٢٤ ص
(٢٣٣)
و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
و يستحب رفع اليدين بها
٤٢٥ ص
(٢٣٥)
و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
٤٢٧ ص
(٢٣٦)
و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
٤٢٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - و يحرم إدخال النجاسة إليها

التقرّب في وقفها فظاهر، و غيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف.

و يشترطه المصنّف في الكتاب: و البيع كما في التبيان [١] و الجمع [٢] لليهود، و حكي عن مجاهد [٣] و أبي العالية [٤]، و عليه خبر زرارة في سدل الرداء [٥]، لكن لا يعلم المفسّر.

و في العين: البيعة كنيسة النصارى [٦]، و نحوه الصحاح [٧] و المفردات للراغب [٨]. و في الديوان أيضا: إنّ الكنيسة للنصارى [٩]. و التهذيب للأزهري: أنّها لليهود [١٠]. و في فقه اللغة للثعالبي: أنّها لليهود و البيعة للنصارى [١١]. و قال المطرزي:

و أمّا كنيسة اليهود و النصارى لمتعبّدهم [١٢]. و تعريب كنشت عن الأزهري، و هي تقع على بيعة النصارى و صلاة اليهود [١٣]. و قال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبّد للكفار [١٤]. و قال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبّد اليهود، و يطلق أيضا على المتعبّد النصارى [١٥].

و يحرم إدخال النجاسة إليها

كما في كتب المحقق [١٦]،


[١] التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.

[٢] مجمع البيان: ج ٧ ص ٨٧.

[٣] الحاكي هو صاحب التبيان: ج ٧ ص ٣٢١.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٠، ب ٢٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.

[٦] العين: ج ٢ ص ٢٦٥ مادة «بيع».

[٧] الصحاح: ج ٣ ص ١١٨٩ مادة «بيع» و ليس فيه «كنيسة».

[٨] لم نعثر عليه.

[٩] ديوان الأدب: ج ١ ص ٤٣١ مادة «فعيلة».

[١٠] تهذيب اللغة: ج ٣ ص ٢٣٩ مادة «باع».

[١١] فقه اللغة: ص ٣٠٤.

[١٢] لا يوجد لدينا كتابه.

[١٣] تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٦٤ مادة «كنس».

[١٤] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني ج ٢ ص ١٢٠ مادة «كنس».

[١٥] المصباح المنير: ج ٢ ص ٧٤٤ مادة «كنس».

[١٦] المعتبر: ج ٢ ص ٤٥١.