كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٠ - و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
الفريضة فيها تعدل حجّة و النافلة عمرة [١].
نعم، في وصية أبي ذر: يا أبا ذر أيّما رجل تطوّع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقّا واجبا بيت في الجنّة، يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلّا المسجد الحرام، و صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، و أفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيت حيث لا يراه إلّا اللّٰه عز و جل يطلب بها وجه اللّٰه تعالى [٢].
و في السرائر: صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد [٣].
و في فضل صلاة الجمعة من الكافي: يستحب لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل، و تغيير الثياب و مسّ النساء و الطيب و قصّ الشارب و الأظافير، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها، و كان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل، و فرضي الظهر و العصر مندوبا إليه [٤]، انتهى.
و في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّ الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلدان [٥] إليه تعدل مائة، و في مسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا إلّا طائفة من الناس، كمساجد القرى و البدو عند قبيلة قبيلة، و التي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيها غالبا إلّا من قرب منها تعدل خمسا و عشرين، و في مسجد السوق الذي لا يأتيه غالبا إلّا أهل ذلك السوق تعدل اثنتي عشرة، و في البيت صلاة واحدة [٦].
[١] المصدر السابق ح ٤.
[٢] أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ١٤١.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥٢.
[٥] في ع «أهله» بدل «أهل البلدان».
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٥١، ب ٦٤ من أبواب أحكام المساجد، ح ٢.