كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥١ - يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات المفروضة اليوميّة
وجوبها على الرجال [١]، للأخبار بأنّه ليس عليهنّ أذان و لا إقامة، و إنّما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصّة بإجماع أهل الإسلام كما في المعتبر [٢].
أداء و قضاء عند علمائنا كما في التذكرة [٣]، و الأخبار ناطقة به، خلافا لبعض العامة في القضاء [٤].
و في التذكرة: إنّ الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا [٥].
و يستحبان للمنفرد و الجامع وفاقا للخلاف [٦] و الناصريات [٧] و ابني إدريس [٨] و سعيد [٩]، للأصل و العمومات، و ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة [١٠].
و صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأله (عليه السلام) فقال:
تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد، تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم [١١].
مع ما في المختلف من الإجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما، و أنّ القول بوجوب الإقامة خاصة خرق للإجماع [١٢] و خلافا لجمل العلم و العمل [١٣] و شرحه [١٤] و سائر كتب الشيخ [١٥] و المقنعة [١٦] و كتاب أحكام
[١] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٣٥.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٢.
[٤] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٤٢٩.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٩.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٢٨٢ المسألة ٢٦.
[٧] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٧ المسألة ٦٥.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٧١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٢، ب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٨.
[١١] قرب الاسناد: ص ٧٦.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢٢.
[١٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٩.
[١٤] شرح جمل العلم و العمل: ص ٧٩.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٥، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٧، الاقتصاد: ص ٢٥٩، الجمل و العقود:
ص ٦٥، الخلاف: ج ١ ص ٢٨٤ المسألة ٢٨ و فيه: الأذان و الإقامة سنّتان مؤكدتان في صلاة الجماعة.
[١٦] المقنعة: ص ٩٧.