كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٠ - ب لو صلّى بالظنّ
و الخلاف [١] و الجمل و العقود [٢] و المصباح [٣] و مختصره [٤] و الوسيلة [٥]، و لكن لا يتعيّنان للجهتين المتقاطعتين للقبلة على قوائم، و إنّما يظهر مباينتهما للاستدبار و هي أعمّ.
و لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة، و الأعمّ إلى اليمين أو اليسار. فإن أرادوا الأوّل شمل اليمين و اليسار في كلامهم كلّ انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت، و إن أرادوا و الثاني شملا كلّ انحراف إلى اليمين و اليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقهما، و ذلك لأنّهم لم يفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار و اليمين أو اليسار.
و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت و خارجه، وفاقا للشيخين [٦] و الحلبيين [٧] و سلّار [٨] و القاضي [٩]، لخبر معمّر بن يحيى المتقدم آنفا [١٠]، و لقول الشيخ في النهاية: و قد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة [١١]. و نحو ما من الناصريات [١٢] و جمل العلم و العمل [١٣]. و لكنّه استدلّ عليه في الخلاف [١٤] و كتابي
[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥١.
[٢] الجمل و العقود: ص ٧٦.
[٣] مصباح المتهجد: ص ٢٥.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] الوسيلة: ص ٩٩.
[٦] المقنعة: ص ٩٧، المبسوط: ج ١ ص ٨٠.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٣٩، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٥.
[٨] المراسم: ص ٦١.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٨٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ٥.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٦.
[١٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٨٠.
[١٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ج ٣ ص ٢٩.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥١.