كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٧ - و صورتها
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامة [١]. و أمّا نحو صحيح البزنطي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه [٢].
فيحتمل احتمالا ظاهرا أنّه إذا كان متذكّرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما، ثمّ ليكبّر مرّة أخرى للركوع و ليركع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنّه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة [٣] و الذكرى [٤] و نهاية الإحكام [٥] للأصل، فلا حاجة إلى الحمل على التقيّة أو الشكّ، مع أن الأجزاء ينافره.
و صورتها:
«اللّٰه أكبر»، فلو عرّف «أكبر» أو عكس الترتيب، أو أخلّ بحرف، أو قال: الرحمن «اللّٰه الجليل أكبر» أو كبّر بغير العربيّة اختيارا
[١] المجموع: ج ٣ ص ٢٩٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧١٨، ب ٣ من أبواب تكبيرة الإحرام، ح ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٢ س ٣١.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٧٨ س ٢١.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٥٤.