كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥ - و أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس
قال المحقق: و عليه- يعني ذهاب الحمرة- عمل الأصحاب [١]. و في التذكرة:
و عليه العمل [٢].
و ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني [٣] و المسالك [٤] و الروض [٥] و الروضة البهية [٦]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن يقوم بحذاء القبلة، و تتفقّد [٧] الحمرة التي ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمة] [٨] الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص [٩].
و لما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس [١٠]. و لخبر أبان ابن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) أي ساعة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [١١]. و للاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل و الأخبار، بأنّ التأخير مبرئ للذمة دون التقديم.
و في وجه في المبسوط: أنّ الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب و إن لم تزل [١٢] الحمرة [١٣]، و هو فتوى الصدوق في العلل [١٤]. و يحتمله كلام سلار [١٥]
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦١.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٦ س ٣٨.
[٣] الكافي: ج ٣ ص ٢٨٠.
[٤] مسالك الافهام: ج ١ ص ٢٠.
[٥] روض الجنان: ص ١٧٩ س ١٠.
[٦] الروضة البهية: ج ١ ص ١٧٨.
[٧] في ب «و تنعقد».
[٨] في ب «إذا خارت فمنه».
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤.
[١٠] مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٣١ ب ١٣ ذيل الحديث ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٧ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
[١٢] في ب «تنزل».
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٤.
[١٤] علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٥٠.
[١٥] المراسم: ص ٦٢.