كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٦ - و يكره ابتداء النوافل
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: خمس صلوات لا تترك على حال:
إذا طفت البيت، و إذا أردت أن تحرم، و صلاة الكسوف، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الجنازة [١]. و في خبر أبي بصير خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميّت، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر في طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل [٢].
و في صحيح عبيد اللّٰه بن علي الحلبي: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، إنّما هو استغفار [٣]. و قول الرضا (عليه السلام) في العلل التي رواها الفضل: إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب و بعد الفجر، لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور و العلّة، و ليست هي موقّتة كسائر الصلوات، و إنّما هي صلاة تجب في وقت حدث، و الحدث ليس للإنسان فيه اختيار، و إنّما هو حق يؤدّي، و جائز أن يؤدّى في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا [٤].
و في صحيح جميل: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [٥].
و أمّا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن الصادق (عليه السلام): تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع [٦]. فبعد التسليم محمول على التقيّة، أي أنّها تكره عندهم فتكره لنا بمرأى منهم موافقة لهم.
و كذا صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة، قال:
وقتهما إذا فرغت من طوافك، و الكراهة عند اصفرار الشمس و عند طلوعها [٧].
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٢] المصدر السابق ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٧ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٤] علل الشرائع: ج ١ ص ٢٦٨ ح ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٦ ب ٤ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٨ ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٨ ب ٧٦ من أبواب صلاة الطواف ح ٧.