كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٠ - و ركعتا الفجر
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [١]. و خبر إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر فقال: أحبها إليّ الفجر الأوّل [٢].
و خبر زرارة المروي في الذكرى: إنّه لما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى نعم ساعة الوتر هذه، ثمّ قام فأوتر [٣] و في المقنعة: كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كانت الصلاة فيه أفضل [٤].
و في الكافي: أوّل وقت هذه الصلاة- يعني صلاة الليل- أوّل النصف الثاني، و أفضله الربع الأخير [٥]. و في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) في كيفية قيام النبي صلى اللّٰه عليه و آله و صلاته بالليل: و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات [٦] الخبر. و سأل عبدة النيسابوري الصادق (عليه السلام): إنّ الناس يروون عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: إنّ في الليل ساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلّا استجيب له، قال: نعم، قال: متى هي؟
قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كلّ ليلة [٧]. و لعلّ الساعة وصول كف الخضيب سمت الرأس، و كأنّ- في ليلة السؤال و ما بعدها إلى آخر ليالي حياة السائل- وصوله [سمت الرأس] [٨] بين النصف الأوّل و الثلث الباقي، فلا يخالف ما مرّ من الأخبار.
و ركعتا الفجر
وقتهما بعد الفجر الأوّل كما في جمل العلم و العمل [٩] و المبسوط [١٠] و المراسم [١١] و الإصباح [١٢] و الشرائع [١٣]، لقول الصادق (عليه السلام)
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٩٧ ب ٥٤ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٢٥ س ٣٢.
[٤] المقنعة: ص ١٤١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥٩.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٧ ح ٦٧٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١١٨ ب ٢٦ من أبواب الدعاء ح ٣.
[٨] ما بين المعقوفين ساقط من ع و ب.
[٩] لم نعثر عليه في الجمل و نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٢٦ س ٨.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
[١١] المراسم: ص ٦٣.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٠.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٣.