كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - و تحرم الأجرة عليه
المراسم [١] و المعتبر [٢]، و لذا قال الشيخ في النهاية: و لا يقيم إلّا و هو قائم مع الاختيار [٣].
نعم، في خبر يونس الشيباني، عن الصادق (عليه السلام): الرخصة في الإقامة و هو ماش إلى الصلاة [٤].
و في المقنع: و إن كنت إماما فلا تؤذّن إلّا من قيام [٥]. و قال المفيد: لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه، و كان طول القيام يتبعه و يضرّه، أو كان راكبا جادّا في مسيره، و لمثل ذلك من الأسباب، و لا يجوز له الإقامة إلّا و هو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار [٦].
و في المهذب: وجوب القيام و الاستقبال فيهما على من صلّى جماعة إلّا لضرورة [٧].
و يستحب القيام على علوّ
كما في المبسوط [٨] و كتب المحقّق [٩]، لأنّه أبلغ في الإبلاغ. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان و هو في المحاسن صحيح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إنّه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان [١٠]. و في نهاية الأحكام [١١] و التذكرة الإجماع عليه [١٢].
و تحرم الأجرة عليه
وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة
[١] المراسم: ص ٦٨.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٩.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٥، ب ١٣ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٩.
[٥] المقنع: ص ٢٧.
[٦] المقنعة: ص ٩٩.
[٧] المهذب: ج ١ ص ٨٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٩٦.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٥، المختصر النافع: ص ٢٧، المعتبر: ج ٢ ص ١٢٨.
[١٠] المحاسن: ص ٥٠ ح ٦٧.
[١١] نهاية الأحكام: ج ١ ص ٤٢٤.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٧ السطر الأخير.