كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٧ - و لا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه
و في الانتصار: الإجماع عليه في الجلد و الوبر جميعا [١]. و في المعتبر: تجويز العمل على صحيح الحلبي [٢] كما سمعت- يعني في غير السباع- لاعترافه بالإجماع على المنع منها.
و قطع المصنّف هنا بأنّه لا يجوز الصلاة في جلد كلّ ما لا يؤكل لحمه و لا في شعره و هو يشمل الوبر، و لا في صوفه و لا في ريشه يعني عدا وبر الخزّ و السنجاب، و كذا الإرشاد [٣] و كذا التلخيص [٤]، مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح [٥] و المبسوط [٦] و النهاية [٧] و كذا التبصرة، بلا استثناء لغير وبر الخزّ [٨] كالغنية [٩] و السرائر [١٠] و المهذب [١١] و جمل العلم و العمل [١٢] و المصباح [١٣] و مختصره [١٤] و ظاهر الاقتصاد [١٥] و الجمل و العقود [١٦].
و كذا النافع [١٧] و الشرائع فيما عدا وبر الخزّ، و فرو السنجاب و الثعلب و الأرنب [١٨]، و الجامع عدا وبر الخز و جلده و السنجاب و الحواصل [١٩]، و الخلاف [٢٠] و المراسم فيما عدا الفنك و السمور و السنجاب و وبر الخز [٢١]، و التحريم فيما عدا الحواصل و السنجاب و وبر الخز و وبر الثعالب و الأرانب و الفنك و السمور.
[١] الانتصار: ص ٣٨.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
[٣] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٦.
[٤] تلخيص المرام: ج ٢٧ ص ٥٥٨.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢١ ص ٦١٢.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٨٢- ٨٣.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
[٨] تبصرة المتعلمين: ص ٢٣.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٢٦٢.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٧٤.
[١٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٨.
[١٣] مصباح المتهجد: ص ٢٥.
[١٤] لا يوجد لدينا.
[١٥] الاقتصاد: ص ٢٥٩.
[١٦] الجمل و العقود: ص ٦٣.
[١٧] المختصر النافع: ص ٢٤.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩.
[١٩] الجامع للشرائع: ص ٦٦.
[٢٠] الخلاف: ج ١ ص ٥١١، المسألة ٢٥٦.
[٢١] المراسم: ص ٦٤.