كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥ - و أوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقالا: لا بأس به [١].
و في المختلف: لا فارق بين الظهرين و العشاءين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب، ثمّ اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأوّل الغروب، و إلّا فأوّله الغروب [٢]، كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدّمين، و صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة [٣].
و في الهداية [٤] و المبسوط [٥] و الخلاف [٦] و الاقتصاد [٧] و المصباح [٨] و مختصره [٩] و عمل يوم و ليلة للشيخ [١٠] و المقنعة [١١] و النهاية [١٢] و المراسم أنّ أوّله سقوط الشفق المغربي، لكن في الأخير أنّه روى، جواز التقديم للمعذور [١٣].
و في النهاية [١٤] و المقنعة [١٥] الفتوى بجوازه له. و في التهذيب [١٦] احتماله، و ذلك لخبر جميل سأل الصادق (عليه السلام) الرجل يصلّي العشاء قبل أن يسقط الشفق، فقال: لعلّه لا بأس [١٧]. و يمكن كون «لعلّه» مركبا من «لعلّ» و الضمير. و صحيح عمران الحلبي سأله (عليه السلام): متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق [١٨]. و يحتمل
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٨ ب ٢٢ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ١١.
[٤] الهداية: ص ٣٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٧٥.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٢ المسألة ٧.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٨] مصباح المتهجد: ص ٢٣.
[٩] لا يوجد لدينا.
[١٠] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
[١١] المقنعة: ص ٩٣.
[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[١٣] المراسم: ص ٦٢.
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٩.
[١٥] المقنعة: ص ٩٥.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤ ذيل الحديث ١٠٦.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٣ ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٩ ب ٢٣ من أبواب المواقيت ح ١.