كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١ - الأوّل في تعيينها
محمد: أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق الليل، يعني نصف الليل [١]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٢]. و في خبره أيضا: أحبّ الوقت إلى اللّٰه عز و جل أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتّى تغيب الشمس [٣].
و في خبر معمر بن يحيى: وقت العصر إلى غروب الشمس [٤]. و ظاهر قوله تعالى «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ» [٥].
و الحسن [٦] و الشيخان [٧] و الحلبيان [٨] [٩] و ابنا حمزة [١٠] و البراج على الثاني [١١]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: لكلّ صلاة وقتان، فأوّل الوقت أفضله، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علّة [١٢].
و في صحيحة: لكلّ صلاة وقتان، و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو
[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٢ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٧ ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٣ ب ٩ من أبواب المواقيت ح ١٣.
[٥] هود: ١١٤.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٢.
[٧] المقنعة: ص ٩٤، المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٨] في ع «الحلبي».
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٣٨، الغنية (الجوامع الفقهية) ص ٤٩٤ س ٦- ٧.
[١٠] الوسيلة: ص ٨١.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٦٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٩ ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣.