كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٩ - و لو فقد الثوب
غير. قال: و اطّلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيّز التستّر باعتبار النظام و استواء الصف. قال: و لكن يشكل بأنّ المطّلع هنا إن صدق، وجب الإيماء، و إلّا وجب القيام. قال: و يجاب بأنّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع، بخلاف القيام، فكان المطّلع موجود حالة القيام، و غير معتدّ به حالة الجلوس [١].
و أوجب المفيد [٢] و السيّد [٣] و ابن إدريس [٤] الإيماء على الجميع، لعموم أدلّته مع كثرتها، و وحدة هذه الرواية، و فطحية إسحاق، و وقف الراوي عنه، و هو خيرة نهاية الإحكام [٥].
و في الذكرى: إنّه يلزم من العمل بها أحد أمرين: إمّا اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن، أو عمومه لكلّ عار أمن و لا سبيل إلى الثاني، و الأوّل بعيد [٦].
قلت: مع احتمالها إيمائهم لركوعهم و سجودهم بوجوههم و ركوعهم و سجودهم على الوجه الذي لهم، و هو الإيماء، و لذا قال في نهاية الإحكام: إنّها متأوّلة [٧]، و ظاهر المختلف [٨] و التحرير [٩] و التذكرة التردد [١٠]. ثمّ الإيماء بالرأس كما في خبر زرارة [١١]، و الأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى حدّ لو زاد عليه لبدت العورة إتيانا [١٢] بالمقدور من الواجب.
[١] ذكري الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٨.
[٢] المقنعة: ص ٢١٦.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج ٣ ص ٤٩.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٥٥.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
[٦] ذكري الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٦.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١٤.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٢٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
[١٢] في ب «إثباتا».