كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٨ - و يجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس
منهما [١].
و في الذكرى: و في النفس من القرطاس شيء، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة، إلّا أن يكون الغالب جوهر القرطاس، أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض [٢].
قلت: المعروف أنّ النورة تجعل أوّلا في مادة القرطاس ثمّ تغسل حتى لا يبقى فيها شيء منها.
فإن كان مكتوبا كره السجود عليه كما في النهاية [٣] و المهذب [٤] و الجامع [٥] و النافع [٦] و الشرائع [٧] و الاستبصار [٨] و التهذيب [٩]، لصحيح جميل، عن الصادق (عليه السلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [١٠]. و إنّما كرهه الشيخ في المبسوط [١١] و ابنا حمزة [١٢] و إدريس [١٣] إذا أبصره و أحسن القراءة. و في نهاية الإحكام: الأقرب الجواز في الأعمى [١٤].
و في التذكرة: في زوال الكراهة عن الأعمى و شبهه إشكال، ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة، و لو سلمت لكن الاعتبار بالضابط و إن خلا عن الحكمة نادرا [١٥].
و يجتنب السجود على كلّ موضع فيه اشتباه بالنجس
كما في
[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٧ درس ٣٣.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٦٠ س ٢.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٢.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٧٦.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٧٠.
[٦] المختصر النافع: ص ٢٧.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٣.
[٨] الاستبصار: ج ١ ص ٣٣٤ ذيل الحديث ١٢٥٨.
[٩] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١٢٣٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠١ ب ٧ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩٠.
[١٢] الوسيلة: ص ٩١.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٦٨.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٢.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٧.