كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠ - الأوّل في تعيينها
و السيّدان [١] و بنو إدريس [٢] و الجنيد [٣] و سعيد [٤] على الأوّل، و هو الأقوى للأصل و عموم «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [٥] الآية، و نحو قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: لا تفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [٦].
و في خبره أيضا: إنّ اللّٰه فرض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس [٧]. و في خبره أيضا في الظهرين، ثمّ أنت في وقت بينهما حتّى تغيب الشمس [٨].
و في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس [٩].
و قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات [١٠].
و في خبر معلّى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل [١١]. و في خبر بكر بن
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ١٨.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٩٨.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٣.
[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٩.
[٥] الإسراء: ٧٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨.