كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٦ - و لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
الركعتين [١]. و نحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر (عليه السلام) [٢]. و في الخلاف: الإجماع عليه [٣].
و لكن السيّد [٤] و أبا علي [٥] أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي الورد: فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [٦]. و أفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه [٧] و المقنع [٨]، و أبو الورد مجهول.
و لو زال أحد ما ذكر و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء أي الفعل أداء و قضاء أو مركبا كما مرّ.
و: لو بلغ الصبيّ في الأثناء بغير المبطل
استأنف الصلاة إن كان الوقت باقيا كما في الخلاف [٩] و الشرائع [١٠]، و هو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة و ركعة لأنّه الآن خوطب بهما، و ما فعله منهما قيل: لم يكن مكلّفا به فلا يجزئ.
و لا بد من اعتبار وقت الطهارة- كما قلنا- وفاقا للبيان [١١] و الذكرى [١٢] و التحرير [١٣] و المنتهى [١٤] فيمن بلغ بعد الفراغ من الصلاة. و نصّ في التذكرة فيمن
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٣.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٢٧٥ المسألة ١٦.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧، ب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.
[٨] المقنع: ص ١٧.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٦ المسألة ٥٣.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٣.
[١١] البيان: ص ٥١.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ١٢٢ س ٦.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ١.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٠ س ٢٨.