كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٦ - ج لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
ج: لو تجدّد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل
أي أتمّ القيام و سكن قائما أتمّ القراءة، و لم تجز له القراءة منتقلا و بالعكس أي تجدد الثقل حالها يقرأ في هويّة، و الفرق واضح، لكن يشكل كما في الذكرى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة، و لم يحصل في الهوي، فالقراءة فيه، كتقديم المشي على القعود [١].
و لو خف بعد القراءة، وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع، أمّا وجوب القيام فظاهر، و أمّا عدم وجوب الطمأنينة فللأصل.
و احتمل الشهيد وجوبها، لأنّ الركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة [٢].
و لضرورة السكون بين الحركتين، و فيه أنّ الطمأنينة زائدة عليه.
و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حدّ الراكع و لم يجز له الانتصاب، لاستلزامه الزيادة في الركوع، و سكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة.
فلو كان شرع فيه، و لم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربي» أو «العظيم» أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة و عدم قطعها، بل عدم الوقف على «سبحان» ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع. و إن كان أكمل «سبحان ربي» أو «سبحان ربي العظيم» فهل يجوز له البناء عليه؟ قال الشهيد: فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم سبق كلام تام، إلّا أن نقول: هذا الفصل لا يقدح في الموالاة، و إن أوجبنا التعدد أتى بما بقي قطعا [٣] انتهى.
و إن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، و كذا إن خف في الاعتدال قبل الطمأنينة فيه.
و إن خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة [٤] و نهاية الإحكام في وجوب القيام
[١] ذكري الشيعة: ص ١٨٢ س ٦- ١٣.
[٢] ذكري الشيعة: ص ١٨٢ س ٦- ١٣.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٨٢ س ٦- ١٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٠ س ٤٢.