كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١ - و أوّل وقت العصر
و أطلق الشيخ في الخلاف كونه آخر الوقت [١]، و في عمل يوم و ليلة كون الآخر أربعة أقدام [٢]، و تردّده بينهما في الاقتصاد [٣] و المصباح [٤] و مختصره [٥].
و جعله في النهاية [٦] و التهذيب [٧] عند الضرورة اصفرار الشمس، لكنّه احتج عليه في التهذيب بأخبار امتداد وقت الظهرين إلى الغروب [٨]، و أطلق المفيد كون الآخر سبعي الشاخص [٩].
و أوّل وقت العصر
بناء على الاختصاص الآتي من حين مضيّ مقدار أداء الظهر بالإجماع و النصوص [١٠]، و ما في بعضها من أنّ أوّله بعد قدمين، أو ذراعين، أو نحو ذل فلنوافل.
إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه أي الظلّ، أي فيئه مثلي الباقي على ما اختاره، و مثلي الشيء على المختار، و اعتبار المثلين هو المشهور و الأخبار به كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين [١١]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأحمد بن عمر: وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين [١٢]. و في خبر محمد بن حكيم: أوّل وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان [١٣].
و في المقنعة: إنّ آخر وقته للمختار اصفرار الشمس، و للمضطرّ الغيبوبة [١٤]،
[١] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
[٢] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
[٣] الاقتصاد: ص ٢٥٦.
[٤] مصباح المتهجد: ص ٢٣.
[٥] لا يوجد لدينا.
[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٧٨.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٢ ص ١٨.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ٢ ص ٢٦.
[٩] المقنعة: ص ٩٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩١ ب ٤ من أبواب المواقيت.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٧ ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٩.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩.
[١٤] المقنعة: ص ٩٣.