كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات المفروضة اليوميّة
النساء للمفيد [١] و المهذّب [٢] و الوسيلة [٣] و الغنية [٤] و الكافي [٥] و الإصباح [٦] ففيها وجوبهما في الجماعة، و في غير الأخيرين على الرجال فيها.
قال القاضي: إنّه مذهب أكثر الأصحاب [٧]، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا يجز إلّا أذان و إقامة [٨]. و هو ضعيف، و إنّما خصّ بالرجال للخبر بأنّه لا أذان و لا إقامة على النساء [٩].
قال الشيخ في النهاية: فمن تركهما فلا جماعة له [١٠]. و في المبسوط: لم يحصل فضيلة الجماعة و الصلاة ماضية [١١]. و في المصباح: إنّها تنعقد بهما [١٢]، و كذا الكافي [١٣].
و الرجل و المرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل، لكونهما أذكارا و أوامر بالمعروف و العمومات. و صحيح ابن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عنها تؤذن للصلاة، فقال: حسن إن فعلت، و إن لم تغفل أجزأها أن تكبّر و تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّدا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله [١٤]. و الظاهر الاتفاق عليه، لكنهما في الرجال آكد للأخبار [١٥]. و إنّما يستحبان لها بشرط أن تسرّ أي لا تسمع الرجال الأجانب.
[١] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
[٢] المهذّب: ج ١ ص ٨٩.
[٣] الوسيلة: ص ٩١.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٣١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٥.
[٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ٧٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤، ب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٨، ب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ٦ و ٧.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٨٧.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٩٥.
[١٢] مصباح المتهجد: ص ٢٦.
[١٣] الكافي في الفقه: ص ١٤٣.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة، ح ١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٣٧، ب ١٤ من أبواب الأذان و الإقامة.