كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٣ - الأوّل في جنسه
الخزّ. ففي المعتبر [١] و التذكرة [٢] و الذكرى [٣] و نهاية الإحكام: الإجماع فيه [٤] أيضا، و في المنتهى: إنّ عليه الأكثر [٥]، و التحرير يحتمل نسبته إلى قول [٦] و لم يذكره الحلبي و لا الصّدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية قول الصادق (عليه السلام): صلّ في شعر و وبر كلّ ما أكلت لحمه، و ما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره و وبره [٧]. و لا الشيخ في عمل يوم و ليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب و الثعلب و أشباههما [٨]، و كذا المصنّف في التبصرة [٩].
و في أمالي الصدوق: الأولى ترك الصلاة فيه [١٠].
أمّا اشتراط خلوصه عمّا لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففي الخلاف الإجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب [١١]، و في الغنية عليه و على الثعالب [١٢]. و في الذكرى: إنّه الأشهر [١٣].
و قال الصادق (عليه السلام) في مرفوعي أحمد بن محمد و أيوب بن نوح: الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه [١٤].
و لا عبرة، بخبر داود الصرمي، تارة قال بشير: سأل رجل أبا الحسن الثالث،
[١] المعتبر: ج ٣ ص ٨٤.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٥.
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٤٤ ص ٧.
[٤] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٨.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٣٣.
[٧] الهداية: كتاب الصلاة، ص ٣٣.
[٨] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٤.
[٩] التبصرة: ص ٢٢.
[١٠] الأمالي: ص ٥١٣.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٥١٢ المسألة ٢٥٧.
[١٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ١٤٤ س ٢٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٢، ب ٩ من أبواب لباس المصلي، ح ١.