كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٨ - و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
و يقرب منه اجتماع الصبي و البالغ [١]، يعني من النساء. و فيه نظر.
فالشيخان [٢] و الحلبيان [٣] و ابنا حمزة [٤] و البراج على المنع [٥]، لكن غير الشيخ و ابن حمزة منهم لم يتعرّضوا لتقدّمها.
و نصّ الشيخان [٦] و ابن حمزة [٧] على بطلان صلاتهما، و هو خيرة التلخيص [٨] و الحلبيين [٩] عليه مع التعمّد.
و استندوا إلى نحو صحيح محمد بن مسلم، سأل أحدهما (عليهما السلام) عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ فقال: لا، و لكن يصلّي الرجل، فإذا فرغ صلّت المرأة [١٠]. و خبر ابن إدريس بن عبد اللّٰه القمي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، و إن كانت تصلّي فلا [١١].
و ما سيأتي من الأخبار في اشتراط الحائل بينهما أو البعد، و الإجماع على ما في الخلاف [١٢] و الغنية [١٣]، و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: أخروهنّ حيث أخرهنّ اللّٰه [١٤].
[١] الظاهر أنّ القائل هو الشهيد في حواشيه كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٠٢ س ١٣.
[٢] المقنعة: ص ١٥٢، النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٢٠ و الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
[٤] الوسيلة: ص ٨٩.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٩٨.
[٦] المقنعة: ص ١٥٢ و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣١.
[٧] الوسيلة: ص ٨٩.
[٨] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٠.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٢٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ السطر الأخير.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلّي، ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٥، ب ٤ من أبواب مكان المصلّي، ح ١.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٤٢٤ ذيل المسألة ١٧١.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦.
[١٤] مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ٣٣٣، ب ٥ من أبواب مكان المصلّي، ح ١ نقلا عن درر اللآلي.