كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٥ - و بدن المرأة كلّه عورة
و الإصباح [١] و الجامع [٢]، للأصل، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم:
المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا [٣].
قال المحقق: وجه الدلالة أنّه اجتزأ بالدرع- و هو القميص- و المقنعة و هي للرأس [٤].
و في المنتهى: و ليس القميص غالبا ساترا لظهر القدمين [٥]. و في خبر الفضيل:
صلّت فاطمة (عليهما السلام) في درع و خمارها على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها و أذنيها [٦].
و في المنتهى: إجماع كلّ من يحفظ عنه العلم في الوجه [٧]، و نحوه التذكرة [٨] و المختلف [٩] و المعتبر [١٠]، و في ظاهرها و صريح المنتهى إجماعنا في الكفين و فيها أيضا: إنّ الحاجة ماسة إلى إظهار الوجه و الكفين غالبا للأخذ و الإعطاء، فليست من العورة، و انّ ابن عباس فسّر بها قوله تعالى «إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا»، و إنّه يحرم سترها بالنقاب و القفّازين في الإحرام، و أنّ ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا [١١].
و في المنتهى: أنّهما أولى بالترخّص من الوجه [١٢]، و في الذكرى: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام، و على عدم وجوب
[١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٦٥.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨١، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٣، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٩.
[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣٦.
[٩] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٣١ مع اختلاف.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٥.