كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٦ - الأوّل في جنسه
و أمّا الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلّا الممتزج بالذهب، فإنّما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال، و لا يلزم منه بطلان الصلاة فيه، فإن كان هو الساتر إلّا على استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده فإنّه هنا مأمور بالنزع، و كذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير، و زوال الطمأنينة في الركوع.
و قال الحلبي: و تكره الصلاة في الثوب المصبوغ، و أشد كراهية الأسود، ثمّ الأحمر المشبّع، و المذهّب، و الموشّح، و الملحّم بالحرير و الذهب [١].
و في الإشارة: و كما يستحب صلاة المصلّى في الثياب البيض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها، و يتأكد في السود و الحمر، و في الملحّم بذهب أو حرير [٢].
و في الغنية: و تكره في المذهّب و الملحّم بالحرير أو الذهب [٣].
و في الوسيلة: و المموّه من الخاتم، و المجري فيه من الذهب، و المصنوع من الجنسين على وجه لا يتميّز، و المدروس من الطراز مع بقاء أثره، حلّ للرجال [٤].
و في الذكرى: لو موّه الخاتم بذهب، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس و زال مسمّاه جاز، و مثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموّه به، في المنع من لبسه، و الصلاة فيه [٥].
و نصّ في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا [٦]. و في البيان:
و يحرم الصلاة في الذهب للرجال و لو خاتما أو مموّها أو فراشا [٧].
و في الدروس: لا يجوز في الذهب للرجل و لو خاتما على الأقرب، و لو
[١] الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
[٢] اشارة السبق: ص ٨٤.
[٣] نقله عنه في الجوامع الفقهية: ص ٤٩٣ س ٢٥.
[٤] الوسيلة: ص ٣٦٨.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٤٦ س ٣.
[٦] الألفية و النفلية: ص ٥١.
[٧] البيان: ص ٥٨.