كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٦ - و بدن المرأة كلّه عورة
ستر الكفين إلّا أحمد و داود [١].
و في السرائر [٢] و التذكرة [٣] و التبصرة [٤] و الإرشاد [٥] و التلخيص [٦] و نهاية الإحكام: استثناء القدمين من غير تخصيص بظهريهما [٧].
و في الدروس النص على ظاهرهما و باطنهما [٨]، و تردد المحقّق في النافع [٩] و الشرائع فيهما من الأصل و شيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار [١٠]، و أولويتهما بالترخّص من الوجه، و من قلّة الحاجة إلى إظهارهما خصوصا باطنيهما، و استتارهما غالبا بالقميص إذا كان سائغا، كما روي أن فاطمة (عليها السلام) كانت تجر إزارها و تطأ في ذيولها [١١].
و في التذكرة: إن الدرع هو القميص السائغ الذي يغطّي ظهور قدميها [١٢].
و روي أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللّٰه إليه يوم، القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال: يرخين شبرا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخين ذراعا لا يزدن [١٣]. و استتار باطنيهما عند السجود و الجلوس أظهر.
و حصر ابن عباس ما ظهر منها في غيرهما [١٤]، مع إمكان أن يقال: الأصل فيهما الستر، فإنّما يستثنى من أعضائها ما علم.
و قد يؤيّده صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلّا
[١] ذكري الشيعة: ص ١٣٩ س ٣١.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٤٠.
[٤] تبصرة المتعلمين: ص ٢٣.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٧.
[٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٨.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٦.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.
[٩] المختصر النافع: ص ٢٥.
[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٧٠.
[١١] لم نعثر عليه.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٢٠.
[١٣] سنن النسائي: ج ٨ ص ٢٠٩.
[١٤] تفسير الطبري: ج ٧ ص ٩٣.