هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ١٢١ - القسم الرابع المقابلة بين الإباحتين
الثمن (١)، هذا.
و لكنّ (٢) الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدّين و الشهيد رحمهما اللّه في باب
إذن صحيح، فيتوقف وقوع البيع للمبيح و تملّكه للثمن على إجازته.
(١) إذ لو نوى المالك تملّك الثمن- حين إباحة ماله للغير- لم تتوقف صحة بيع المباح له على إجازة المبيح، لوقوع البيع للمالك من جهة كون الإذن توكيلا للمباح له، و من المعلوم نفوذ تصرف الوكيل كالأصيل.
و قد تحصّل من كلمات المصنّف إلى هنا: أنّ إباحة جميع التصرّفات غير صحيحة، لعدم الدليل على مشروعيّتها.
(٢) غرضه النقض على ما ذكره من عدم جواز التصرفات المتوقفة على الملك بمجرّد إباحة التصرف. توضيحه: أنّ جماعة بنوا على أنّ الغاصب إذا باع العين المغصوبة بثمن مع علم المشتري بغصبية المبيع جاز للغاصب أن يشتري بذلك الثمن متاعا و يملك المثمن. و ليس للمشتري إجازة شراء الغاصب، لأنّه بدفع الثمن إلى الغاصب البائع للمغصوب- مع علمه بغصبية المبيع- أباح للغاصب التصرف في الثمن بحيث يصير مالكا لبدله.
و كذا الحال فيما حكي عن المختلف من جواز وطي الجارية التي اشتراها بعين مغصوبة مع علم بائعها بغصبية الثمن. فإنّ هذين الموردين منافيان لما ذكرناه من عدم جواز التصرف المتوقف على الملك بمجرّد الإباحة.
و هكذا الكلام فيما نحن فيه، فيقال: إنّ المباح له و إن لم يصر مالكا، إلّا أنّه إذا اشترى بمال المبيح شيئا ملك المبيع، أو إذا باعه ملك الثمن، فهو كالغصب الذي يبيع العين المغصوبة، فإنّه يصح تصرفه في الثمن بشراء شيء به، و يملك المثمن مع عدم كونه مالكا للثمن.
و عليه لا وجه لما ذكره الماتن بقوله: «أو موقوفا على الإجازة» إذ ليس للمالك المسلّط إجازة تصرّف بيع المباح له و وقفه و عتقه.