هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٧١ - التنبيه الثامن إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة
[التنبيه الثامن: إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة]
الثامن (١): لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة- التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة- بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل و هو قبض العينين.
التنبيه الثامن: إلحاق الصيغة الملحونة بالمعاطاة
(١) الغرض من عقد هذا الأمر هو: بيان أنّ العقد الفاسد- لاختلال شرائط الصيغة- هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟ و بعبارة أخرى: المعاطاة التي تتحقق بقبض العينين قطعا هل تنعقد بالصيغة غير الجامعة لشرائط الصحة كما في الجواهر [١] أم لا؟
محصل ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في ذلك هو: أنّه لا إشكال في تحقق البيع اللازم بإنشائه باللفظ المستجمع للخصوصيات الدخيلة فيه من الماضوية و العربية و الصراحة و نحوها، كما لا إشكال في تحقق المعاطاة بما إذا كان إنشاء التمليك أو الإباحة بإقباض العينين.
و يقع الكلام في أنّه إذا حصل إنشاء التمليك بالصيغة الفاقدة لبعض شروط الصحة، فعلى القول بكفاية الإنشاء القولي بكلّ لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني و إن لم يكن جامعا لشرائط الصحة- بناء على شمول معقد الإجماع على توقف العقود اللّازمة على اللفظ لكل لفظ مبرز عرفا للاعتبار النفساني و إن لم يكن صحيحا-
[١]: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٣٨