هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٧٠ - التنبيه السابع المعاطاة بعد اللزوم بيع أو معاوضة مستقلة
يقول بالإباحة اللّازمة، فافهم (١).
مفيدة للإباحة لا وجه لصيرورتها مملّكة بأحد الملزمات، إذ لا يوجب طروء الملزم حدوث الملكية اللازمة، بل لا يقتضي عروضه إلّا لزوم المعاطاة، فإن كانت مفيدة للملك صارت لازمة بمعنى صيرورة الملك لازما، و إن كانت مفيدة للإباحة صارت الإباحة لازمة بمعنى عدم جواز حلّ الإباحة الشرعية.
و قيل: إنّه لم يظهر من الشهيد (قدّس سرّه)، خلاف ذلك، فالتزامه بصيرورة الإباحة لازمة غير بعيد.
(١) لعلّه إشارة إلى: عدم إباء كلام الشهيد عن كون الإباحة لازمة.
أو إلى: أنّ احتمال لزوم المعاطاة المفيدة للإباحة المنافي للإجماع على جوازها مندفع بأنّه مبني على أن يكون قول الشهيد: «جائزة أو لازمة» للترديد. و أمّا إذا كان للتنويع فلا يلزم إشكال أصلا، لأنّ المعاطاة على هذا تارة تكون لازمة، و أخرى جائزة، يعني: أنّ المعاطاة جائزة قبل عروض الملزم و لازمة بعده.