آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٧ - الامر الثانى من المقدمة فى الوضع
الكلى باعتبار كونه مرآة للخصوصية الموجودة فى كل واحد من افراد العام اى الحصة الانسانية فى المثال و هذه الخصوصية التى تسرى فى جميع الافراد و تكون مفردة لها اى بما هى مشتملة على تلك الخصوصية تكون افرادا للعام غير الخصوصيات الماهوية و القيود العدمية الموجبة لتباين الافراد خارجا نظير تولده فى مكان كذا و كونه ابن فلان و نحو ذلك اذ هى غيرية انحلالية عقلية و ان اتحدت معها خارجا فهذه جهات- تباينية غير ملحوظة بلحاظ العام و لو بنحو المرآتية بل الملحوظ بالمرآتية انما هو الخصوصية المنتشرة فى جميع الافراد المكتنفة فى عالم التحقق بالخصوصيات التباينية و تلك الخصوصية بما هى لدى تعريتها عن المكتنفات واحدة و تعددها باعتبار انوجادها فى ضمن كل فرد و انحلالها الى المتعدد حسب تعدد الافراد و ذلك لا ينافى وحدتها مع قطع النظر عن المكتنفات و الافراد و لذا قد يقال بكليتها فى عين الجزئية و وحدتها فى عين الانتشار فالموضوع له فى الوضع العام و الموضوع له الخاص هو تلك الخصوصية المنتشرة باعتبار سريانها فى افراد العام و انحلالها الى المتعدد حسب تعدد الافراد اذ بهذا الاعتبار يكون متعددا بخلاف المشترك اللفظى فان الموضوع له فى كل وضع هو المزدوج من الجامع و من الجهات الماهوية الموجبة للتباين بتمام المعنى لكل وضع مع الآخر و ان شئت قلت بان المأخوذ فى كل وضع الجهات من الاوضاع التباينية التى هى قيود عدمية بها ينفصل كل فرد عن الآخر فلا يعقل اتحاد الوضع فيه و لو بالانحلال اذ ليس فيه جهة اتحاد بخلاف الاول نعم هو داخل فى المشترك المعنوى اذ الجامع الملحوظ فيه حال الوضع يكون تارة بلحاظ المرآتية لخصوصيات الافراد كما فى الوضع العام و الموضوع له الخاص و اخرى بلحاظ نفسه مع قطع النظر عن خصوصية ما كما فى العام و