آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٣١١ - الجهة الاولى فى معان متعددة ذكرت للفظ الامر
اخرى فى ناحية اقتضائات متعددة للفظ واحد بحسب الانفهام لا فى تطبيقات معنى فارد بحسب الخارج و كلام من عبر بالتردد كصاحبى الحاشية و الفصول (قدهما) حيث لم يشتمل على غير دعوى التردد من دون اقامة برهان صالح لاثبات كونه بذاك النحو فهو ايضا لا يجدى فى المقام شيئا (و بالجملة) فارجاع المعانى المذكورة الى مفهوم عام عرضى نظير مفهوم الشيء لكن لا بذاك العموم حيث يشمل الذات و الصفات اى الجوهر و العرض بخلاف المتصور فى المقام فيختص بالثانى و ان كان ممكنا كامكان دعوى تصادم الاقتضاءات فى عالم الانفهام إلّا ان ذاك الجامع حيث لا يعم جميع موارد الاستعمالات لما عرفت و فى مورده تكون معارضة العقل و الوهم فى تشخيص ان الاجمال فى ناحية المنسبق او الانسباق فلا سبيل الى استظهار احد نحوى الوضع للفظ الامر و بطريق أولى لا يمكن اثبات الوضع بالنسبة الى بعض موارد الاستعمالات و التجوز بالنسبة الى بعضها الآخر اذ الجميع مستند الى القرائن فكل من الدعاوى الثلاثة فى المقام عرية عن الشاهد لعدم تبادر حاقى بالنسبة الى شيء من تلك الموارد و فقدان دليل آخر مثبت لشيء من تلك الدعاوى (و توهم) ان جمع الامر بمعنى الطلب على أوامر و بمعنى الشيء او غيره على أمور قرينة على الاشتراك اللفظى و تعدد الموضوع له و حقيقة المعنى (مدفوع) بانه ليس فى ذلك اشعار فضلا عن القرينية و الدلالة اذ بعد الاتفاق على ان هذا الجمع يكون على خلاف القياس كما اشرنا اليه فى صدر المبحث اختلف فى وجهه فقيل انه بملاحظة الكلمة الآمرة اى الصادرة عن الآمر لان فاعلة تجمع على فواعل و قيل انه جمع الجمع و قيل ان الأمر ابدا بأى معنى اريد منه يجمع على امور لا غير و حاصله انكار ذلك الجمع رأسا و مع كون الجمع على خلاف القياس و وجود هذا الاختلاف كيف يمكن كشف تعدد حقيقة المعنى منه (نعم) لا سبيل الى انكار ان الطلب الصادر من العالى معنى حقيقى للفظ الامر فكونه