الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٥١٥ - المسألة السابعة لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،
مستقرّا للمشتري، لأنّه مقتضى العوضيّة و البدليّة.
المسألة السادسة: لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
لأنّ الحقّ و إن كان قسم منه غير قابل للإسقاط لكن هذا من قبيل ما يقبله بدليل العرف المثبت له، فإنّك عرفت أنّه هو المثبت لأصل هذا الخيار و هو أيضا المسقط له بالإسقاط، كما لا إشكال في أنّ كلّما كان الشرط من قبيل النتيجة فهو غير قابل للإسقاط لأنّه أمر حصل و قد قضى الحقّ أثره و سقط بذلك فلا معنى للإسقاط.
و قد يستثني ما كان حقّا لغير المشروط له و مثّل له بالعتق، و قد يمثّل بحقّ الخيار المشترط للأجنبي حيث إنّ للعبد في الأوّل حقّ الإعتاق و للأجنبي في الثاني حقّ الخيار فليس للمشروط له في المسألتين حقّ الإسقاط، و لكنّ الحقّ فساد كلا المثالين.
أمّا الأوّل: فلأنّ مجرّد كون العبد موردا و محلا للعتق المشترط لا يوجب إحداث حقّ له بعتق نفسه، و أمّا الموجود من جانب اللّه فليس إلّا الأمر بالوفاء بالشرط، و هو حكم أوّلا و تابع لبقاء الحقّ ثانيا.
و أمّا الثاني: فلأنّه من قبيل الاستثناء الأوّل أعني شروط النتيجة، لأنّ الخيار من النتائج و قد عمل الشرط عمله، و لا وجه لإسقاط المشروط له بعده و هذا واضح.
المسألة السابعة: لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،
أحدهما: أن لا يكون بقاء الموضوع العرفي دائرا مدار وجوده و عدمه، فإنّه لو كان كذلك فلا شكّ أنّ إتيانه بصورة الشرطيّة لا يثمر في القول بكون المهملة موضوعا للبيع و الحكم بالصحّة بتمام الثمن، غاية الأمر حدوث الخيار، بل هذا داخل في تخلّف المبيع،