الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٤٩٥ - و أمّا القسم الأوّل
التحصيل و هو يرجع إلى القسم الأوّل و لا إشكال فيه، و الثاني: أن يكون الالتزام متعلّقا بنفس النتيجة، قال شيخنا الأستاذ هذا أيضا على قسمين: لأنّه إمّا بشرط النتيجة في هذا الآن المتعقّب للعقد و إمّا بشرطها في الزمان المتأخّر الذي يسع لإيجاد السبب، فالقسم الثاني أيضا لا شبهة فيه و إن كان من قبيل الزوجية و الانعتاق ممّا له سبب خاص، و لا حاجة إلى إرجاع التعهّد بها إلى أسبابها كما في الأمر المتعلّق بها حيث لا ضرورة إلى ذلك فيه.
و أمّا القسم الأوّل
فيجيء فيه ما ذكره شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)- من أنّه إمّا يدلّ دليل على حصر السبب فيه في غير الشرط و إمّا يدلّ على إطلاق السبب، و إمّا يكون مشكوك الحال، فالقسم الأوّل مثل الزوجيّة و الانعتاق أدرجه في الشرط المخالف للكتاب و السنّة.
قال شيخنا الأستاذ- دام علاه-: إنّا و إن قلنا مخالفة الشرط يكون بمخالفة نفس الالتزام كما في الالتزام بترك المباح، و لكن مع ذلك يمكن أن يقال بعدم انطباق هذا العنوان على ما نحن فيه، لأنّ الشارط إنّما جعل مهملة الزوجيّة لا المقيّدة بكونها معلولة للجعل الشرطي، كما هو الحال في كلّ معلول فإنّه بوصف المعلوليّة لعلّته غير معلول و إن كان لا ينفكّ من هذا الوصف لكنّه متأخّر عن تأثير الذات في الذات، و هذا واضح.
و على هذا فإنّما كان الالتزام على خلاف الكتاب لو كان التزام من الشرع بعدم الزوجيّة و ليس كذلك، و الزوجيّة المقيّدة و إن كان التزام الشرع بعدمها لكن لم يلتزم بها الشارط بل لا يمكن إدراجه في غير المقدور، لأنّ الزوجيّة في الآن المتأخّر عن الصيغة أمر مقدور للشارط، بمعنى أنّه لو تكلّم عوض قوله: بعت بشرط زوجيّة صبيّتك: «زوجت صبيّتك» كانت الزوجيّة حاصلة، فليس التكلّم بالأوّل