الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ١٢٧ - الأوّل اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
في ذلك المال في ثلاث سنين، قال- ٧-: هو ماله، و قال- ٧-: أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري» [١].
و عن سعيد بن يسار في الصحيح على المحكيّ «قال: قلت لأبي عبد اللّه- ٧-: إنّا نخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم، فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر و ثلاثة عشر و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بين السنة و نحوها، و يكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراء قد باع و قبض الثمن منه، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشراء، فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في هذا الشراء؟ فقال- ٧-: أرى أنّه لك إن لم يفعل، و إن جاء بالمال للوقت فردّ عليه» [٢].
و عن أبي الجارود عن أبي جعفر- ٧- «قال: إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك و إلّا فالبيع لك» [٣].
و كون الأخيرة من أخبار الباب مبنيّ على كون (بعت) بمعنى اشتريت. قال في المجمع: و يقال: البيع: الشراء، و الشراء: البيع، لأنّ أحدهما مربوط بالآخر، ثمّ قال بعد كلام: و في الخبر «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» [٤] أي: لا يشتري على شراء أخيه، و النهي إنّما وقع على المشتري لا البائع. انتهى.
و كذا مبنيّ على كون قوله: (بمالك) بكسر اللام، فإن كان بالفتح كانت أجنبيّة عن باب شرط الخيار و مرتبطة بخيار تخلّف الشرط.
[١] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٨ من أبواب الخيار، ص ٣٥٦، ح ٣.
[٢] المصدر نفسه: الباب ٧ من أبواب الخيار، ص ٣٥٤، ح ١.
[٣] المصدر نفسه: ح ٢.
[٤] مجمع البحرين: الجزء ٤، ص ٣٠٣، مادة «بيع».