الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٧ - في الوطء بدنة
يكفي (١) الأربعة في البناء عليه و إن (٢) وجبت الكفّارة، و لو كان (٣) قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها.
(و لكن لو كان (٤) قبل طواف الزيارة) أي قبل إكماله و إن بقي منه (٥) خطوة (و عجز عن البدنة تخيّر (٦) بينها و بين بقرة أو شاة). لا وجه (٧)
(١) يعني أنّ الحاجّ اذا طاف أربعة أشواط و ارتكب الجماع بعدها بني عليها و أتي باقي الأشواط و لا يجب عليه الاستئناف بخلاف الأقلّ منها، فاذا قطع وجب الاستئناف عليه كما مرّ البحث فيه.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى مقدار الأربعة.
(٢) قوله «إن» وصلية. يعني و لو وجبت الكفّارة عليه لارتكابه الجماع.
(٣) اسم كان مستتر يرجع الى الجماع. يعني لو ارتكب الجماع قبل إكمال الأشواط الأربعة لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الكفّارة عليه.
و الضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى الكفّارة.
(٤) يعني لو ارتكب الجماع قبل طواف الزيارة- و هو الطواف الذي يجب إتيانه قبل طواف النساء- و عجز عن البدنة وجب عليه بدلها و هي البقرة أو الشاة، بخلاف ارتكاب الجماع بعد إتيان طواف الزيارة، فلو عجز عن البدنة فلا بدل عنها و لا شيء عليه.
(٥) فلو بقيت من طواف الزيارة خطوة و ارتكب الجماع وجبت عليه البدنة، و عند العجز عنها تجب عليه البقرة أو الشاة.
(٦) جواب لقوله «لو كان قبل طواف الزيارة».
و الضمير في قوله «بينها» يرجع الى البدنة.
(٧) هذا إيراد من الشارح ; لعبارة المصنّف (قدّس سرّه) في قوله «و عجز عن البدنة تخيّر بينها ... الخ». فإنّه اذا حصل له العجز عن البدنة فلا معنى للتخيير بينها