الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٦ - في الوطء بدنة
الحكم أولى يدلّ على اكتفائه بالأربعة في سقوطها، و في الدروس قطع (١) باعتبار الخمسة، و نسب اعتبار الأربعة الى الشيخ، و الرواية (٢) و هي ضعيفة. نعم
(١) يعني أن المصنّف ; في كتابه الدروس حكم قطعا بعدم سقوط البدنة الى خمسة أشواط من طواف النساء، حيث قال ;: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط و فيه بدنة. و قال الشيخ ;: يكفي الأربعة و هو مروي. (الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٧٠).
(٢) يعني نسب المصنّف ; في كتابه الدروس الاكتفاء بالأربعة الى الشيخ الطوسي ; (راجع المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧، النهاية: ص ٢٣١) و الى الرواية و هي ضعيفة و المنقولة في الوسائل:
عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة، ثمّ سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج و قضى حاجته، ثمّ غشي أهله، قال: يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربّه و لا شيء عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجّه و عليه بدنة، و يغتسل، ثمّ يرجع فيطوف اسبوعا، ثمّ يسعى و يستغفر ربّه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إنّ الطواف فريضة و فيه صلاة، و السعي سنّة من رسول اللّه ٦، قلت: أ ليس اللّه يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ؟ قال: بلى، و لكن قد قال فيها وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ. فلو كان السعي فريضة لم يقل وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً. (الوسائل: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفّارات الاستمتاع ح ٢).