الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣١ - لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة
[لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة]
(و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة (١) و لا عقد (٢) و لا إرث (٣)) و لا غيرها من الأسباب المملّكة كنذره له (٤). هذا (٥) إذا كان عنده.
أمّا النائي (٦) فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء (٧) و غيره (٨) كالإرث، و عدم (٩) خروجه بالإحرام، و المرجع
بقاعدة الأرش.
و المراد من قوله «لا معيّن» هو الدليل الذي يعيّن مقدار ما يجب.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المعيّن.
(١) الحيازة- بكسر الحاء بعده الياء- من حازه يحوزه حوزا و حيازة: ضمّه و جمعه، و كلّ من ضمّ شيئا الى نفسه فقد حازه. (أقرب الموارد).
يعني أنّ المحرم اذا احتاز و أخذ صيدا لا يملكه و إن كانت الحيازة أحد الأسباب المملّكة.
(٢) أي لا يملك المحرم الصيد بالعقد كما اذا باعه الغير.
(٣) كما اذا مات المورّث الذي له صيد.
(٤) مثال لغير المذكورين من الأسباب المملّكة مثل أن ينذر الغير الصيد للمحرم.
(٥) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم دخول الصيد في ملك المحرم.
و الضمير في قوله «عنده» يرجع الى الصيد. يعني أنّ الحكم بعدم دخول الصيد في ملك المحرم إنّما هو اذا كان المحرم حاضرا عند اصطياد الصيد.
(٦) قوله «النائي» صفة لموصوف مقدّر و هو المحرم. يعني أمّا المحرم البعيد عن الاصطياد يملكه اذا انتقل إليه بالعقد أو الإرث أو غيرهما.
(٧) هذا مثال دخول الصيد في ملك المحرم اختيارا.
(٨) الضمير في «غيره» يرجع الى الاختيار.
(٩) بالرفع، عطفا على قوله «دخوله». يعني فالاقوى دخول الصيد في ملك المحرم و عدم خروجه عن ملكه بسبب الإحرام.