الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٩ - واجبات الذبح
منه (١) على أقلّه جمعا بين الحقّين (٢) (و يتولّاها (٣) الذابح) سواء كان هو الحاجّ أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا، و يستحبّ نيتهما (٤)، و لا يكفي (٥) نية المالك وحده.
(و يستحبّ جعل يده) (٦) أي الناسك (معه) مع الذابح لو تغايرا (و) يجب (قسمته (٧) بين الإهداء) الى مؤمن (و الصدقة) عليه مع فقره (و الأكل) و لا ترتيب بينها (٨)، و لا يجب
(١) يعني اذا قدّم النية على الذكر فليقتصر منه على أقلّ الذكر بقوله «بسم اللّه» فقط.
(٢) المراد من «الحقّين» هو حقّ النية و حقّ الذكر. يعني أنّ الاكتفاء بأقلّ الذكر يوجب رعاية حقّ النية و هو مقارنته للذبح و حقّ الذكر الواجب في صحّة الذبح.
(٣) الضمير في قوله «يتولّاها» يرجع الى النية. يعني يباشر النية من يذبح الهدي.
و لا فرق بين كون الذابح هو نفس الحاجّ أو من استنابه الحاجّ، لأنّ الاستنابة في النية و الذبح كلاهما جائزان و لو في حال الاختيار.
و الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى النية و الذبح.
(٤) يعني يستحبّ أن ينوي الذابح و الحاجّ.
(٥) هذا متفرّع على قوله «يتولّاها الذابح».
(٦) بأن يجعل الحاجّ يده مع يد الذابح، في صورة كون الذابح غير الحاجّ بل نائبا عنه.
و فاعل قوله «لو تغايرا» هو ضمير التثنية الراجع الى الذابح و الحاجّ.
(٧) يعني يجب للحاجّ تقسيم لحم الهدي على ثلاثة بين الإهداء الى المؤمنين و الصدقة عليهم و الأكل.
(٨) أي لا يجب الترتيب بين الثلاثة بأن يهدي ثلثه أو لا ثمّ يتصدّق ثلثه الآخر ثمّ