الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٦ - الثالثة يحرم لبس البرطلة
قدّمه (١) عليه عامدا أعاده بعده، و ناسيا (٢) يجزي، و الجاهل عامد.
[الثالثة: يحرم لبس البرطلة]
(الثالثة: (٣) يحرم لبس البرطلة) بضمّ الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة، و هي قلنسوة (٤) طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي (٥) من النهي عنها معلّلا بأنها من زيّ اليهود، (و قيل) و القائل ابن إدريس و استقربه (٦) في الدروس: (يختصّ) التحريم
(١) و الضمير في قوله «قدّمه» يرجع الى طواف النساء و في «عليه» يرجع الى السعي، و في «أعاده» يرجع الى الطواف، و في «بعده» الى السعي. أي لو قدّم طواف النساء على السعي عمدا وجب عليه إعادة الطواف بعد السعي.
(٢) فلو قدّم طواف النساء على السعي نسيانا منه فلا يجب عليه إعادته، و من قدّمه جهلا فهو كالعامد وجب عليه إعادة الطواف.
(٣) أي المسألة الثالثة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف، و هي حرمة لبس البرطلّة في الطواف، و هي قلنسوة طويلة.
(٤) القلنسوة و القلنسية- اذا فتحت القاف ضمّت السين، و إن ضمّت القاف كسرت السين و قلبت الواو ياء-: شيء من ملابس الرأس معروف.
(أقرب الموارد).
(٥) و المستند لتحريم لبس القلنسوة في الطواف هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد اللّه ٧ أطوف حول الكعبة و عليّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة، فإنّها من زيّ اليهود. (الوسائل: ج ٩ ص ٤٧٧ ب ٦٧ من أبواب الطواف ح ٢).
(٦) الضمير في قوله «استقر به» يرجع الى قول ابن إدريس ;. يعني أنّ المصنّف ; استقرب قوله في الدروس.