الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - الثالثة لو بعد المكّي ثمّ حجّ على ميقات أحرم منه
و غيره (١)، و لا بين ما أتمّ الصلاة فيها (٢) و غيره، و لا بين الاختيارية و الاضطرارية (٣)، و لا المنزل المملوك عينا (٤) و منفعة (٥)، و المغصوب، و لا بين أن يكون بين المنزلين (٦) مسافة القصر و عدمه لإطلاق النصّ (٧) في
(١) كما اذا أقام في مكّة سنة و هو صغير و أقام أيضا سنة اخرى و قد بلغ، فلا فرق بين السنتين.
(٢) أي لا فرق بين أن يقيم بمكّة و صلّى تماما أو لم يقم بل سكن فيها مردّدا الى قبل شهر ثمّ خرج منها ثمّ رجع و أقام كذلك فحصل تمام السنتين.
(٣) كما اذا أقام ببلدة مكّة اضطرارا للخوف من العدوّ، أو كان محبوسا في مكّة، أو كان ممنوع الخروج منها، فاذا حصلت السكونة كذلك سنتين يتبدّل حكمه بحجّ الإفراد.
(٤) كما اذا ابتاع منزلا و ملك عينه.
(٥) كما استأجر منزلا فملك منفعته بالإجارة، و كذلك لا فرق بين سكونته بمكّة في منزل مباح له، أو سكن فيها في منزل غصبي.
ففي تلك الصور أيضا اذا أقام سنتين تبدّل حكمه الى حجّ الإفراد و حجّ القران.
(٦) المراد من «المنزلين» هو المنزل الذي في الآفاق و المنزل الذي هو أقرب الى مكّة من ثمانية و أربعين ميلا، فلا فرق في التفصيل المذكور بين كون المسافة بينهما بمقدار المسافة الموجبة لقصر الصلاة أم لم يكن.
(٧) المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر ٧: أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة؟ قال:
فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله. (الوسائل: ج ٨ ص ١٩١ ب ٩ من أبواب أقسام الحجّ ح ١).