مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٨ - (مسألة ١) يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج(١)
طمعوا في الدنيا، و مالوا إلى حطامها، و استمالوا قوماً، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال» ثمّ ذكر رواية الكليني بإسناده إلى أن بلغ إلى يونس بن عبد الرحمن، قال: «مات أبو إبراهيم عليه السلام و ليس من قوّامه أحد إلّا و عنده المال الكثير، و كان ذلك سبب وقفهم و جحدهم موته طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، و عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار»[١].
و قال في «الاستبصار»- بعد نقل خبر مرسل عن علي بن حديد ظاهر الدلالة على عدم وجوب النزح فيما إذا وقعت الفأرة في البئر-: «فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل، و راويه ضعيف؛ و هو علي بن حديد، و هذا يضعّف الاحتجاج بخبره»[٢].
و قال أيضاً في باب النهي عن بيع الذهب بالفضّة نسية: «و أمّا خبر
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيّة بمائة و أقلّ و أكثر»
فالطريق إليه علي بن حديد، و هو ضعيف جدّاً»[٣].
و أمّا يونس بن ظبيان فقد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام و وصفه بالكوفي، و لم يوثّقه[٤]، و قال النجاشي في حقّه: «إنّه ضعيف جدّاً لا يلتفت إلى ما رواه، كلّ كتبه تخليط»[٥]
و عن الكشّي في حديث عن يونس بن
[١]- الغيبة، الطوسي: ٦٣.
[٢]- الاستبصار ١: ٤٠.
[٣]- الاستبصار ٣: ٩٥.
[٤]- رجال الطوسي: ٣٢٣/ ٤٦.
[٥]- رجال النجاشي: ٤٤٨/ ١٢١٠.